ممارسات الحد من حرية المنافسة التجارية بين المنشآت (دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي)
أما بعد, تتناول هذا الدراسة بيان صور ممارسات الحد من حرية المنافسة التجارية بين المنشآت وفقًا لنظام المنافسة السعودي الذي تميَّز بحداثته مما يستلزم تسليط الضوء عليه, ومعرفة المعالجات والتطبيقات للحالات التي يتضمنها الموضوع, لانتشار العديد من وسائل التركز في الأسواق, والتأصيل لمبادئ الحرية الاقتصادية في الشريعة الإسلامية, ومدى جهود المملكة في الرقابة وتنظيم المنافسة, مما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز موقعها الاستثماري إقليميًا وعالميًا, ومما يخلق مناخ آمن محفّز على الاستثمار ويدعم ركائز المنظومة الاقتصادية, حيث إن النظام الحالي جاء مطوِّرًا ومكملًا للنظام السابق بإيجاد نصوص مَرنة وذات فاعلية أكبر يَهدف المنظِّم من ورائها إلى تحسين الإطار التنظيمي وتعزيز المنافسة في الأسواق وتشجيع منشآت الأعمال. وقد اشتملت الرسالة على مبحث تمهيدي بعنوان ماهية ممارسات الحد من حرية المنافسة التجارية بين المنشآت, وثلاثة فصول, الأول: حالات الحد من حرية المنافسة المبنية على التركز الاقتصادي, والثاني: حالات الحد من حرية المنافسة غير المبنية على التركز الاقتصادي, والثالث: الأنشطة المستثناة, ودور الهيئة العامة في تطبيق أحكام النظام, وفي ختامها توصَّلت إلى عدد من النتائج والتوصيات, منها ما يلي:- النتائج:1- ممارسات الحد من حرية المنافسة قد تحدث إما من خلال الحالات المبنية على التركز الاقتصادي كالاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة, أو من خلال الحالات غير المبنية على التركز الاقتصادي كالاتفاقات.2- استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة المخوَّلة وحدها بتقديم السلع أو الخدمات من تطبيق أحكام النظام, وإعفاء بعض المنشآت إذا كان من شأن الإعفاء أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق, تحقيقًا للنفع العام.3- استحداث نظام المنافسة لبعض الأحكام, وهي قواعد المصالحة والتسوية, والتي يهدف من خلالها إلى إبقاء أنشطة المنشآت المتنافسة وضمان استمراريتها.- التوصيات:1- توصية الهيئة العامة للمنافسة بمباشرة دورها التوعوي والتثقيفي بأحكام النظام لجميع المستفيدين منه تجارًا أو مستهلكين, بما يكفل إعمال أحكامه على الوجه المطلوب.2- حث طَلبة العلم والمهتمين في المملكة العربية السعودية على تناول نظام المنافسة السعودي وأحكامه بمزيد بحث وشرح, لندرة المحتوى, والسعي لإثرائه.3- التوصية فيما يتعلّق بمعيار وجوب الإبلاغ عن التركز الاقتصادي, بأن يكون المعيار هو نوع النشاط التجاري باعتبار