صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي ت: 458هـ من أول باب "ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه" إلى نهاية باب "لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت بـه الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما" - جمعًا ودراسةً -

المصدر
مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية
وكيل مرتبط
الغامدي، أحمد مشعل عزيز آل هادي, مشرف الرسالة العلمية
العنوان البديل
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه
دولة النشر
مكة المكرمة
الناشر
جامعة أم القرى
اللغة
ara
الكلية
الشريعة والدراسات الإسلامية
الملخص

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.فأما التمهيد، فكان في التعريف بالإمام البيهقي وكتابه السنن الكبير. ثم الفصل الأول: في العام والخاص. وفيه مبحثان: المبحث الأول: التعريف بالعموم وصيغه. والمبحث الثاني: التعريف بالخصوص وأنواعه.والفصل الثاني: في صيغ العموم الواردة في "كتاب النكاح" من أول باب: "ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه" إلى نهاية باب: "ما جاء في قبلة الجسد". وفيه ثلاثة مباحث. والفصل الثالث: في صيغ العموم الواردة في "كتاب النكاح" من أول باب: "قول الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}" إلى نهاية باب: "لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلمًا". وفيه مبحثان.ثم الخاتمة، وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.ثم الفهارس، وتشتمل على الفهارس العلمية اللازمة.وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الوصف
356 ورقة
قالب العنصر
الرسائل العلمية
تصنيف ديوي
23603
الصيغة
ماجستير
التاريخ الهجري
1441
zcustom_lst_1
mjz
zcustom_lst_3
lmmlk_laarby_lsaawdy
zcustom_taxonomy_1
مركز الدراسات الإسلامية

مواد أخرى لنفس الموضوع

الرسائل العلمية
0
0
السروري، هيفاء بنت فيصل بن عبد المجيد