صيغ العموم في السنن الكبير للإمام البيهقي ت: 458هـ من أول باب "ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه" إلى نهاية باب "لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت بـه الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما" - جمعًا ودراسةً -
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.فأما التمهيد، فكان في التعريف بالإمام البيهقي وكتابه السنن الكبير. ثم الفصل الأول: في العام والخاص. وفيه مبحثان: المبحث الأول: التعريف بالعموم وصيغه. والمبحث الثاني: التعريف بالخصوص وأنواعه.والفصل الثاني: في صيغ العموم الواردة في "كتاب النكاح" من أول باب: "ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه" إلى نهاية باب: "ما جاء في قبلة الجسد". وفيه ثلاثة مباحث. والفصل الثالث: في صيغ العموم الواردة في "كتاب النكاح" من أول باب: "قول الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}" إلى نهاية باب: "لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلمًا". وفيه مبحثان.ثم الخاتمة، وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.ثم الفهارس، وتشتمل على الفهارس العلمية اللازمة.وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.