الأحكام الناشئة عن عقود التوثيق في المعاملات المالية: دراسةٌ فقهيةٌ تطبيقيةٌ مقارنةً بالنظام السعودي
فإن الناظر في كثير من المعاملات المالية اليوم يلحظ فيها تطوراً ملحوظاً ونمواً متلاحقاً في مجالات الحياة المعاصرة، ولا سيما العقود التي هي أساس المعاملات المالية، فإنشاء العقود وما يذكر فيها من أركان وشروط ومحاذير إنما يراد به الوصول إلى أثر هذه العقود، هذا وإن عقود التوثيقات وما ينشأ عنها من أحكام، تؤدي وظيفةً كبرى في النشاط الاقتصادي، فبها يستوثق المتعاملون حقوقهم؛ فلذا وقع الاهتمام من أهل الفقه والاقتصاد والتجارة بهذه العقود.ويهدف البحث إلى بيان الآثار الناتجة عن عقود التوثيق في الفقه الإسلامي مع بيان حكم تصرفات العاقدين ، وما يطرأ على عقود التوثيق وكذا العقود الملحقة بالضمان، كل ذلك مقارناً بالنظام السعودي.ومن نتائج البحث أن المراد بالأحكام الناشئة عن عقود التوثيق هي:كل ما نشأ عن عقد التوثيق خلاف أصل العقد، من أثرٍ للعقد، أو تصرف من العاقدين، أو طرأ على العقد بعد تمامه، ومنها أنه ظهر من خلال مقارنة نظام الرهن العقاري والرهن التجاري بالفقه الإسلامي موافقة هذه الأنظمة لما ذكره الفقهاء في أغلب المسائل.ومن توصيات البحث استيعاب الأنظمة المتعلقة بعقود التوثيق لجميع أحكام عقود التوثيق، وإيجاد هيئة لمراجعة الأنظمة وتتمتع باستقلالية وسهولة في إصدار التعديلات على الأنظمة الصادرة.