مسائل تغيُّر الفتوى بتغيُّر الاجتهاد في فقه الأسرة / جمعًا ودراسةً

Source
مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية
Linked Agent
Country of Publication
مكة المكرمة
Publisher
جامعة أم القرى
Language
ara
College
الشريعة والدراسات الإسلامية
Abstract

أهمية البحث: إن المطَّلِع على القاعدة الفقهية: (لا يُنكَر تغيُّر الأحكام بتغيُّر الأزمنة، والأمكنة، والأحوال) قد يَحدُث له لَبْسٌ ويظنُّ أن أحكام الله تتغيَّر وتتبدَّل، والمطَّلِع على أحوال الناس يجد أن كثيرًا منهم قد أصبح حالهم بين الغلوّ والجفاء في هذا الباب، فأقوام قد هدَمُوا الدينَ، أصلَه وفرعَه، بحجة أن أحكام الله تتغيَّر وتتبدَّل بمجرد تغيُّر أحوال الناس وأزمنتهم وأمكنتهم، وأقوام قد أخذوا فتاوى السابقين على شكل قوالب وأنزلوها على أناس بلا اعتبار لأحوالهم، ولا إلى مآلات ما نقلوه من هذه الفتاوى، إن كل ذلك يدعو إلى استفراغ وسعٍ، وبَذْلِ جهدٍ، وجَلَدٍ في الكتابة في هذا الموضوع، وبيان الحق فيه بإذن الله.أهداف البحث: ذِكْر الفتاوى التي تغيَّرت بتغيُّر الاجتهاد في فقه الأسرة، وذِكْر أسباب تغيُّر الفتوى، وذِكْر المصالح، والمقاصد، والعلل، التي لها أثرٌ في تغيُّر الفتوى. النتائج: أن معنى تغيُّر الفتوى هو: انتقال الحكم من حالة كونه مشروعًا إلى حالة كونه ممنوعًا، أو العكس، باختلاف درجات المشروعية، والمنع، وأن معنى قاعدة: (لا يُنكَر تغيُّرُ الأحكام بتغيُّر الزمان): أي: أنه لا يجهل تبدل الأحكام الشرعية الاجتهادية، وانتقالها من حالة إلى حالة أخرى بتغير الزمان، لأسباب متعددة أدَّت إلى تبدُّل الحكم، وأن المقصود من تغيُّر الأحكام هي الأحكام الشرعية الاجتهادية، المبنيَّة على جلب المصالح، ودفع المفاسد، وأسباب تغيُّر الفتوى تعود إلى خمسة أسباب؛ وهي: تحقيق المصالح، وسد الذرائع، واعتبار الأعراف والعادات، وفساد الزمان وتطوره، وإلى وجود قصور في اجتهاد المجتهد، فهذه الأسباب كالقلادة لكل مسائل الرسالة، وأن هناك فرقًا بين الفتوى والحكم الشرعي، من جهة التعريف والثبات.

Description
208
Category
Theses
Dewey Classification
24737
Format
ماجستير
Hijri Date
1440
zcustom_lst_1
mjz
zcustom_lst_3
lmmlk_laarby_lsaawdy
zcustom_taxonomy_1
الشريعة

Same Subject