أحكام التعويض عن أخطاء الناقل البحري للبضائع (دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي)
عنوان الرسالة: أحكام التعويض عن أخطاء الناقل البحري للبضائع – دراسة تأصيلية تطبيقية في النظام السعودي-.الباحثة: أسماء بنت علي بن يوسف الزهراني - الرقم الجامعي (43880251).الدرجة: ماجستيرفكرة الموضوع: بيان أحكام التعويض المتعلقة بأخطاء الناقل البحري للبضائع.قُسِّم البحث فيه إلى: مقدمة ومبحث تمهيديٍّ وأربعة فصول وخاتمة.ففي المقدمة: بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة والمنهج الذي اتبعته في البحث، مع خطة البحث.وفي المبحث التمهيدي: بيان ماهية عقد النقل البحري للبضائع، والتعويض عن أخطاء الناقل البحري للبضائع وماهية هذه الأخطاء فقهًا ونظامًا.وفي الفصل الأول: حالات الحكم بالتعويض عن أخطاء الناقل البحري للبضائع فقهًا ونظامًا.وفي الفصل الثاني: حالات إعفاء الناقل البحري للبضائع من التعويض فقهًا ونظامًا.وفي الفصل الثالث: حدود التعويض المسموح به حال ثبوت مسؤولية الناقل فقهًا ونظامًا.وفي الفصل الرابع: دعوى التعويض عن أخطاء الناقل البحري للبضائع فقهًا ونظامًا.وفي الخاتمة أهم النتائج والتوصيات، فمن النتائج:1. تقوم مسئولية الناقل البحريِّ للبضائع على أساسِ الخطأ المفترض القابلِ لإثباتِ العكس.2. يُعفى الناقل البحريِّ للبضائع من التعويض متى كانَ الضررُ الحاصل بالبضاعة راجعاً إلى القوةٍ القاهرة أو إلى السببِّ الأجنبيّ.3. لا يجوزُ للناقل البحريِّ للبضائع أن يشترطَ إعفاءَ نفسه من مسئولية التعويض.4. لم يتطرق المنّظم السعودي إلى تحديدِ مسئوليةِ الناقل البحريِّ للبضائع بمبالغَ مُحددّة، فضلاً عن عدم انضمامِ المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيتي بروكسل أو هامبورغ.ومن التوصيات:1. توصي الباحثة المنظّم السعودي بتناول أحكام المبالغ المتعلقةِ بحدودِ مسئولية الناقل البحريِّ للبضائع.2. توصي الباحثة المنظّم السعودي بتسريع الانضمام لاتفاقية (هامبورغ 1978م) الاتفاقية الأكثر تطوراً في مجالِ عقد النقل البحريِّ للبضائع.